تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨

[ الحديث 32 ]

32 وَأَيْضاً فَقَدْ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ يَزْنِي هَلْ يُرْجَمُ إِذَا كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا قَالَ لَا يُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ وَلَا الْمُمْلَكُ الَّذِي لَمْ يَبْنِ بِأَهْلِهِ وَلَا صَاحِبُ الْمُتْعَةِ قُلْتُ فَفِي أَيِّ حَدِّ سَفَرِهِ لَا يَكُونُ مُحْصَناً
شرح
ووجب الجلد . ويمكن أن يقال الرجم هنا منتف أصلا لفقد شرطه ، وهو الإحصان المشروط بزنا الحر بالحرة مع باقي الشرائط ، فيجب الجلد ابتداء لا لتعذر تبعيضه وهذا أجود « 1 » . انتهى . أقول : ولعل هذا اشتباه منه ، إذ لم ينقل من أحد سوى الصدوق اشتراط الحرية في المزني بها ، ولم ينقل هو أيضا في كتاب الحدود من المسالك ولا من الروضة . الحديث الثاني والثلاثون : مجهول . قوله : بنى بأهله في الكافي : لم يبن « 2 » . وهو الصواب . قال في القاموس : بنى الرجل على أهله وبها زفها « 3 » . وقال في الشرائع : لا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الواطئ بالغا حرا ويطأ في فرج مملوك بالعقد الدائم أو الرق ، متمكن منه يغدو عليه ويروح ، وفي رواية مهجورة دون مسافة التقصير . « 4 »
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 151 . ( 2 ) فروع الكافي 7 / 180 ، وكذا في المطبوع من المتن . ( 3 ) القاموس المحيط 4 / 305 . ( 4 ) شرائع الإسلام 4 / 150 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 28 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي