[ الحديث 140 ]
140 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِي مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ فَعَقَرَ اقْتُصَّ مِنْهُ وَنُفِيَ مِنْ تِلْكَ الْبَلْدَةِ وَمَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِي غَيْرِ الْأَمْصَارِ وَضَرَبَ وَعَقَرَ وَأَخَذَ الْأَمْوَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ فَهُوَ مُحَارِبٌ فَجَزَاؤُهُ جَزَاءُ الْمُحَارِبِ وَأَمْرُهُ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَإِنْ شَاءَ صَلَبَهُ وَإِنْ شَاءَ قَطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ قَالَ وَإِنْ ضَرَبَ وَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ يَدْفَعَهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَيَتْبَعُونَهُ بِالْمَالِ ثُمَّ يَقْتُلُونَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ لِأَنَّهُ قَدْ حَارَبَ اللَّهَ وَقَتَلَ وَسَرَقَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادُوا أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ
شرح
أولياء المقتول يقتلونه قصاصا من غير صلب ، إلى غير ذلك من الاختلاف ، وليس في الروايتين حكم ما لو جرح ، وإنما هو مذكور في رواية محمد بن مسلم ، وفيها مع ذلك مخالفة لهما بالفرق بين المحارب في مصر وغيره .
وفي حكم كل منهما مخالفة لما تضمنته الروايتان ، فما ذكره الشيخ من أنه يقتل إن قتل ، ولو عفي عن ولي الدم قتله الإمام ، ولو قتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي ، ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي ، ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة نفي لا غير ، فهذا لا يستفاد من كل واحدة من الروايات ، وإنما يجتمع منها على اختلاف فيها . « 1 » الحديث الأربعون والمائة : صحيح .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 449 .