قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقُطِعَ يَدُهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرُدَّ مَا سَرَقَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فِي مَالِ الرَّجُلِ الَّذِي سَرَقَهُ مِنْهُ أَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رَدُّهُ وَإِنِ ادَّعَى أَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ وَعُلِمَ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ يُسْتَسْعَى حَتَّى يُؤَدِّيَ آخِرَ دِرْهَمٍ سَرَقَهُ .
[ الحديث 135 ]
135 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَخَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ مِنَ النَّخْلِ وَالزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ يُصْرَمَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ فَإِذَا صُرِمَ النَّخْلُ وَأَخَذَ وَحُصِدَ الزَّرْعُ فَأَخَذَ قُطِعَ .
[ الحديث 136 ]
136 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى السَّارِقِ قَطْعٌ حَتَّى يَخْرُجَ بِالسَّرِقَةِ مِنَ الْبَيْتِ .
[ الحديث 137 ]
137 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ
شرح
وأبو إسحاق كأنه إبراهيم بن هاشم . وظاهره وجوب الاستسعاء مع إعسار السارق ، وليس في بالي من تعرض له .
الحديث الخامس والثلاثون والمائة : ضعيف .
وقال في القاموس : صرمه يصرمه صرما ويضم قطعه بائنا والنخل والشجر جزه ، وأصرم النخل حان له أن يصرم . « 1 » الحديث السادس والثلاثون والمائة : ضعيف كالموثق .
وعليه الفتوى .
الحديث السابع والثلاثون والمائة : ضعيف .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 4 / 139 .