[ الحديث 139 ]
139 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ
قَالَ فَعَقَدَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ خُذْهَا أَرْبَعاً بِأَرْبَعٍ ثُمَّ قَالَ إِذَا حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ وَإِنْ قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَصُلِبَ وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَإِنْ حَارَبَ اللَّهَ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَلَمْ يَقْتُلْ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْمَالِ نُفِيَ فِي الْأَرْضِ قَالَ قُلْتُ وَمَا حَدُّ نَفْيِهِ قَالَ سَنَةٌ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي فَعَلَ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا ثُمَّ يُكْتَبُ إِلَى ذَلِكَ الْمِصْرِ بِأَنَّهُ مَنْفِيٌّ فَلَا تُؤَاكِلُوهُ وَلَا تُشَارِبُوهُ وَلَا تُنَاكِحُوهُ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى غَيْرِهِ فَيُكْتَبُ إِلَيْهِمْ أَيْضاً بِمِثْلِ ذَلِكَ فَلَا يَزَالُ هَذِهِ حَالَهُ سَنَةً فَإِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ تَابَ وَهُوَ صَاغِرٌ
شرح
الحديث التاسع والثلاثون والمائة : ضعيف .
وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في عقوبات المحارب هل هي على وجه التخيير أو الترتيب ؟ فذهب المفيد وسلار وابن إدريس والمحقق والعلامة في أحد قوليه إلى الأول ، لظاهر الآية وحسنة جميل وصحيحة بريد ، وذهب الشيخ وأتباعه وأبو الصلاح والعلامة في أحد قوليه إلى أن ذلك على الترتيب ، لرواية عبد الله بن إسحاق ورواية عبد الله بن مسلم ورواية عبيدة بن بشير الخثعمي ، وهي كلها ضعيفة الإسناد مضطربة المتن ، بمعنى أن الأحكام المترتبة على تفاصيل مختلفة لتضمن إن حكم من قتل وأخذ المال أن يقتل ويصلب ، وتضمن الأخيرة أنه يقطع مخالفا ويصلب ، وتضمنت رواية محمد بن مسلم أنه يقطع بالمال ثم يدفع إلى