عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ لَا يُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ شَيْئاً مِنَ الْفَاكِهَةِ وَإِذَا مَرَّ بِهَا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يُفْسِدْ .
[ الحديث 138 ]
138 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَارِقٍ عَدَا عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَعَقَرَهُ وَغَصَبَ مَالَهُ ثُمَّ إِنَّ السَّارِقَ بَعْدُ تَابَ فَنَظَرَ إِلَى مِثْلِ الْمَالِ الَّذِي كَانَ غَصَبَهُ مِنَ الرَّجُلِ فَحَمَلَهُ إِلَيْهِ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ وَيَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعَ بِهِ فَوَجَدَ الرَّجُلَ قَدْ مَاتَ فَسَأَلَ مَعَارِفَهُ هَلْ تَرَكَ وَارِثاً وَقَدْ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى قَوْلِكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ الرَّجُلُ الْمَيِّتُ تَوَالَى إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَحَدَثَهُ وَأَشْهَدَ بِذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ فَإِنَّ مِيرَاثَ الْمَيِّتِ لَهُ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ لَمْ يَتَوَالَ إِلَى أَحَدٍ حَتَّى مَاتَ فَإِنَّ مِيرَاثَهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ فَقُلْتُ لَهُ فَمَا حَالُ الْغَاصِبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ إِذَا هُوَ أَوْصَلَ الْمَالَ إِلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ سَلِمَ وَأَمَّا الْجِرَاحَةُ فَإِنَّ الْجُرُوحَ تُقْتَصُّ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
Commentary
الحديث الثامن والثلاثون والمائة : مجهول .
ويدل على أن الإمام لا يقتص من الجراح إذا كان وارثا ، وهو خلاف المشهور .
قال في التحرير : الإمام ولي من لا وارث ، ويقتص في العمد ، أو يأخذ الدية إن دفعها الجاني ، والأصح أنه ليس له العفو ويأخذ الدية في الخطأ والشبيه وليس له العفو « 1 » . انتهى .
ويمكن حمله على التقية .
Footnote
( 1 ) التحرير 2 / 255 .