[ الحديث 130 ]
130 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ الْفَيْءِ قَالَ بَعْدَ مَا قُسِمَ أَوْ قَبْلُ قُلْتُ فَأَجِبْنِي فِيهِمَا قَالَ إِنْ كَانَ سَرَقَ بَعْدَ مَا أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنْهُ قُطِعَ وَإِنْ كَانَ سَرَقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ لَمْ يُقْطَعْ حَتَّى يُنْظَرَ مَا لَهُ فَيُدْفَعَ إِلَيْهِ حَقُّهُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَخَذَ أَقَلَّ مِمَّا لَهُ أُعْطِيَ بَقِيَّةَ حَقِّهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ يُعَزَّرُ لِجُرْأَتِهِ وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَخَذَ مِثْلَ حَقِّهِ أُقِرَّ فِي يَدِهِ وَزِيدَ أَيْضاً وَإِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ أَكْثَرَ مِمَّا لَهُ بِقَدْرِ مِجَنٍّ قُطِعَ وَهُوَ صَاغِرٌ وَثَمَنُ مِجَنٍّ رُبُعُ دِينَارٍ .
[ الحديث 131 ]
131 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى
Commentary
ويؤيد ما ذهب إليه الصدوق من أن النصاب خمس دينار ، لما روي أنه كان في تلك الأزمنة قيمة الدينار عشرة دراهم ، وعلى المشهور يمكن حمله على ما إذا كانت قيمتهما ربع دينار .
الحديث الثلاثون والمائة : مجهول .
" وزيد أيضا " أي : في التعزير .
وقال في الشرائع : لو سرق من مال الغنيمة ففيه روايتان ، إحداهما لا يقطع ، والأخرى إن زاد ما سرق عن نصيبه بقدر النصاب قطع ، والتفصيل حسن . « 1 » الحديث الحادي والثلاثون والمائة : ضعيف .
وقد مر باختلاف يسير في أول السند .
Footnote
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 173 .