أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهُ الدِّيَةَ وَيَدَعُونَهُ أَ لَهُمْ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ لَا عَلَيْهِ الْقَتْلُ .
[ الحديث 141 ]
141 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ بَشِيرٍ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاطِعِ الطَّرِيقِ وَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ الْإِمَامُ فِيهِ مُخَيَّرٌ أَيَّ شَيْءٍ صَنَعَ قَالَ لَيْسَ أَيَّ شَيْءٍ شَاءَ صَنَعَ وَلَكِنَّهُ يَصْنَعُ بِهِمْ عَلَى قَدْرِ جِنَايَاتِهِمْ فَقَالَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ فَقَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ وَصُلِبَ وَمَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ وَقَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ وَمَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ وَمَنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا وَلَمْ يَقْتُلْ نُفِيَ مِنَ الْأَرْضِ .
[ الحديث 142 ]
142 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً
الْآيَةَ فَمَا الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ اسْتَوْجَبَ وَاحِدَةً مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ فَقَالَ إِذَا حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ بِهِ وَإِنْ قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَصُلِبَ وَإِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ
Commentary
وفي الصحاح : عقره أي جرحه . « 1 » الحديث الحادي والأربعون والمائة : مجهول .
وفي الكافي : عبيدة بن بشير . « 2 » الحديث الثاني والأربعون والمائة : مجهول .
Footnote
( 1 ) صحاح اللغة 2 / 753 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 248 ، ح 11 .