اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ كَانَ خَيْراً لَهُ .
[ الحديث 23 ]
23 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِيثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِيثَمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَتِ امْرَأَةٌ مُحِجٌّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع
شرح
وقال في القاموس : اشتد عدا « 1 » .
وقال : عقل فلانا صرعه فاعتقله « 2 » . انتهى .
واعلم أن المرجوم إن فر أعيد إن ثبت زناه بالبينة . وإن ثبت بالإقرار قال المفيد وسلار وجماعة لم يعد مطلقا . وقال الشيخ في النهاية : إن فر قبل إصابة الحجارة أعيد وإلا فلا . « 3 » الحديث الثالث والعشرون : ضعيف على المشهور .
قوله : فحج على بناء المجهول ، أي : قصده عليه السلام الناس ليعرضوا عليه أمرها .
والصواب " مجح " بضم الميم ثم الجيم ثم الحاء المهملة كما في الكافي ، « 4 » وهي التي قربت ولادتها .
قال في القاموس : أجحت المرأة حملت فأقربت وعظم بطنها وهي مجح « 5 » .
انتهى .
والمشهور بين الأصحاب أنه لا يقام الحد على الحامل ، سواء كان جلدا أو
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 1 / 305 .
( 2 ) القاموس المحيط 4 / 19 .
( 3 ) النهاية ص 700 .
( 4 ) فروع الكافي 7 / 186 .
( 5 ) القاموس المحيط 1 / 217 .