قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا يَتَضَمَّنُ صَدْرُ الْخَبَرِ مِنْ أَنَّهُ قَذَفَهَا وَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُعْتِقُ خَمْسَةَ أَثْمَانِهَا لِأَنَّ بِذَلِكَ يَسْتَحِقُّ خَمْسِينَ سَوْطاً فَأَمَّا إِذَا كَانَ النِّصْفُ سَوَاءً فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنَ الْأَرْبَعِينَ لِأَنَّهُ نِصْفُ الْحَدِّ وَيَجُوزُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ اسْتَحَقَّ الْأَرْبَعِينَ بِمَا أَعْتَقَ مِنْهَا وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ يَكُونُ عَلَى جِهَةِ التَّعْزِيرِ لِأَنَّ مَنْ قَذَفَ عَبْداً يَسْتَحِقُّ التَّعْزِيرَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْحَدَّ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ
[ الحديث 32 ]
32 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحُرِّ يَفْتَرِي عَلَى الْمَمْلُوكِ قَالَ يُسْأَلُ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حُرَّةً جُلِدَ الْحَدَّ .
[ الحديث 33 ]
33 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ افْتَرَى عَلَى مَمْلُوكٍ عُزِّرَ لِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ .
[ الحديث 34 ]
34 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِينَ وَقَالَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ
شرح
الحديث الثاني والثلاثون : صحيح .
قوله عليه السلام : يسأل حمل على ما إذا كانت حرية الأم سببا لحريتها ، أو الحد على التعزير الكامل .
ويمكن حمله على ما إذا قذفه قذفا يسري إلى أمه كابن الزانية . والأخير أظهر .
الحديث الثالث والثلاثون : موثق .
الحديث الرابع والثلاثون : حسن .