تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

[ الحديث 22 ]

22 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ السَّائِيِّ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْقَوْمَ جَمِيعاً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ لَهُ إِنْ لَمْ يُسَمِّهِمْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَإِنْ سَمَّى فَعَلَيْهِ لِكُلِّ رَجُلٍ حَدٌّ .

[ الحديث 23 ]

23 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى فَلَمْ يُعَدَّلُوا قَالَ يُضْرَبُونَ الْحَدَّ
شرح
القذف المتحد والمتعدد ، فالعمل به يقتضي التفصيل فيهما ولا يقولون به ، وفي الباب أخبار أخر غير معتبرة الإسناد . « 1 » الحديث الثاني والعشرون : صحيح على الظاهر . قوله عليه السلام : إذا لم يسمهم حمل على أن المراد بتسميتهم تعدد قذفهم . الحديث الثالث والعشرون : ضعيف على المشهور . وقال في القواعد : إذا لم يكمل شهود الزنا حدوا ، وكذا إذا كملوا غير متصفين كالفساق . ولو كانوا مستورين ولم تثبت عدالتهم ولا فسقهم ، فلا حد عليهم ولا يثبت الزنا . ويحتمل أن يجب الحد إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر ، لا لمعنى خفي كالفسق الخفي ، فإن غير الظاهر خفي عن الشهود ، فلم يقع منهم تفريط . « 2 »
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 437 . ( 2 ) القواعد 2 / 251 - 252 .