عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُنْزَعُ مِنْ ثِيَابِ الْقَاذِفِ إِلَّا الرِّدَاءُ .
[ الحديث 30 ]
30 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَوْ أُتِيتُ بِرَجُلٍ قَدْ قَذَفَ عَبْداً مُسْلِماً بِالزِّنَى لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْراً لَضَرَبْتُهُ الْحَدَّ حَدَّ الْحُرِّ إِلَّا سَوْطاً .
[ الحديث 31 ]
31 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَى قَالَ فَقَالَ أَرَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ جَلْدَةً وَيَسْتَغْفِرَ اللَّهَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ فِي حِلٍّ وَعَفَتْ عَنْهُ فَقَالَ لَا ضَرْبَ عَلَيْهِ إِذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْفَعَهُ قُلْتُ فَتُغَطِّي رَأْسَهَا مِنْهُ حِينَ أَعْتَقَ نِصْفَهَا قَالَ نَعَمْ وَتُصَلِّي وَهِيَ مُخَمَّرَةُ الرَّأْسِ وَلَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهَا أَوْ يُعْتِقَ النِّصْفَ الْآخَرَ
شرح
وقال في الشرائع : الحد ثمانون جلدة ، حرا كان أو عبدا . ويجلد بثيابه ولا يجرد ، ويقتصر على الضرب المتوسط ، ولا يبلغ به الضرب في الزنا . « 1 » الحديث الثلاثون : ضعيف .
قوله عليه السلام : إلا سوطا لأن الحد يسقط برقية المقذوف ، فيلزم ذلك تعزيرا ، والمشهور اشتراط الحرية في المقذوف ، بل لا خلاف فيه .
الحديث الحادي والثلاثون : مجهول .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 166 - 167 .