ع قَالَ الْمُحْصَنُ يُجْلَدُ مِائَةً وَيُرْجَمُ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ يُجْلَدُ مِائَةً وَلَا يُنْفَى وَالَّتِي قَدْ أُمْلِكَتْ وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا تُجْلَدُ مِائَةً وَتُنْفَى .
[ الحديث 13 ]
13 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُحْصَنِ وَالْمُحْصَنَةِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ .
[ الحديث 14 ]
14 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ وَالْبِكْرُ وَالْبِكْرَةُ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ .
[ الحديث 15 ]
15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى عَلِيٌّ ع فِي امْرَأَةٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً فَأَمَرَ بِهَا فَجَلَدَهَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ثُمَّ رُجِمَتْ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ رَجَمَهَا
شرح
الحديث الثالث عشر : صحيح .
الحديث الرابع عشر : مجهول .
الحديث الخامس عشر : حسن موثق .
قوله عليه السلام : وكان أول من رجمها أي : ابتدأ عليه السلام بالرجم قبل سائر الناس . وحمل على أنه كان قد ثبت بالإقرار ، وإلا كان الواجب أو الأولى أن يبدأ الشهود به .
وأقول : ورد خبر محمد بن قيس أن جلد المائة لقتل ولدها ، والرجم لأنها محصنة . ويمكن أن يكون عدم القتل لأجل القصاص لأنه كان من زناء ، فيكون موافقا لما ذهب إليه بعض الأصحاب من أن ولد الرشدة لا يقتل بولد الزنية .