[ الحديث 10 ]
10 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَنَى الشَّيْخُ وَالْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَةً لَهُمَا وَإِذَا زَنَى النَّصَفُ مِنَ الرِّجَالِ رُجِمَ وَلَمْ يُجْلَدْ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَإِذَا زَنَى الشَّابُّ الْحَدَثُ السِّنِّ جُلِدَ وَنُفِيَ سَنَةً مِنْ مِصْرِهِ
شرح
الحديث العاشر : مجهول .
قوله عليه السلام : ثم رجما حمل على ما إذا كانا محصنين ، وإن كان ظاهره التعميم .
وفي الصحاح : النصف بالتحريك المرأة بين الحدثة والمسنة « 1 » .
وقال في الشرائع : أما الرجم فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة [ عاقلة ] ، فإن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم ، وإن كان شابا ففيه روايتان ، إحداهما يرجم لا غير ، والأخرى يجمع ، وهو أشبه « 2 » .
وقال في المسالك : القول بالتفصيل للشيخ في النهاية « 3 » . انتهى .
وقال في الشرائع : وأما الجلد والتغريب ، فيجبان على الذكر الحر غير المحصن ، يجلد مائة ويجز رأسه ويغرب عن مصره إلى آخر عاما ، مملكا كان أو غير مملك . وقيل : يختص التغريب بمن أملك ولم يدخل ، وهو مبني على البكر ما هو ؟ والأشبه أنه عبارة عن غير المحصن وإن لم يكن مملكا . « 4 »
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 4 / 1432 .
( 2 ) شرائع الإسلام 4 / 154 - 155 .
( 3 ) المسالك 2 / 428 .
( 4 ) شرائع الإسلام 4 / 155 .