عَلَيْهِمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ إِذَا كَانَا نَائِمَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَجِبُ مَعَ تَكْرَارِ الْفِعْلِ وَالْوَجْهُ الْآخَرُ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ ذَلِكَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّةِ
[ الحديث 14 ]
14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّذِي يُوقِبُ أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ إِذَا كَانَ مُحْصَناً وَعَلَيْهِ الْحَدُّ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً .
فَالْوَجْهُ فِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ التَّقِيَّةِ لَا غَيْرُ
[ الحديث 15 ]
15 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُحْرِمٌ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَةٍ قَالَ يُضْرَبُ مِائَةَ سَوْطٍ .
[ الحديث 16 ]
16 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ
شرح
الحديث الرابع عشر : صحيح .
الحديث الخامس عشر : مجهول .
والمشهور لزوم التعزير بالتقبيل دون الحد ، من غير فرق بين المحرم وغيره .
وقال الشيخ في النهاية : ومتى قبل غلاما ليس بمحرم له وجب عليه التعزير ، فإن فعل ذلك وهو محرم غلظ تأديبه كي ينزجر عن مثله في المستقبل « 1 » . انتهى .
ولم أر بمضمون الخبر قائلا .
الحديث السادس عشر : ضعيف .
هامش
( 1 ) النهاية ص 706 .