عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَنَّهُ إِذَا ثَقَبَ وَكَانَ مُحْصَناً فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ لِأَنَّ الْفَاعِلَ لِذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدَّ بِضَرْبِ الرَّقَبَةِ أَوِ الْإِهْدَارِ مِنَ الْجَبَلِ أَوِ الْإِحْرَاقِ أَوْ الرَّجْمِ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ وَتَقْيِيدُ ذَلِكَ بِكَوْنِهِ مُحْصَناً إِنَّمَا يَدُلُّ مِنْ حَيْثُ دَلِيلِ الْخِطَابِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَقَدْ يُنْصَرَفُ عَنْهُ لِدَلِيلٍ وَقَدْ قَدَّمْنَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَوَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 13 ]
13 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ أَعْرِفُهُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَقَرَأْتُ جَوَابَ أَبِي الْحَسَنِ ع بِخَطِّهِ هَلْ عَلَى رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ بَيْنَ فَخِذَيْهِ حَدٌّ فَإِنَّ بَعْضَ الْعِصَابَةِ رَوَى أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِلَعِبِ الرَّجُلِ بِالْغُلَامِ بَيْنَ فَخِذَيْهِ فَكَتَبَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَكَتَبَ أَيْضاً هَذَا الرَّجُلُ وَلَمْ أَرَ الْجَوَابَ مَا حَدُّ رَجُلَيْنِ نَكَحَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ طَوْعاً بَيْنَ فَخِذَيْهِ وَمَا تَوْبَتُهُ فَكَتَبَ الْقَتْلُ وَمَا حَدُّ رَجُلَيْنِ وُجِدَا نَائِمَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَكَتَبَ ع مِائَةُ سَوْطٍ .
لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ نَحْمِلُهَا عَلَى مَنْ يَكُونُ الْفِعْلُ قَدْ تَكَرَّرَ مِنْهُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ أَوْ نَحْمِلُهَا عَلَى مَنْ يَكُونُ مُحْصَناً وَالَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ قَوْلُهُ إِنَّ
شرح
الحديث الثالث عشر : صحيح .
قوله : ولم أر الجواب أي : روى لي الرجل فيصير مرسلا .
وقال في القاموس : النوبة الفرصة والدولة والجماعة من الناس ، وواحده النوب « 1 » . انتهى .
وفي بعض النسخ : فما توبته .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 1 / 134 .