[ الحديث 4 ]
4 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدُّ الرَّجْمِ أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَيُخْرِجُ .
[ الحديث 5 ]
5 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ص قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَ رَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ صَانِعاً قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ مَا ذَا يَا سَعْدُ قَالَ سَعْدٌ قَالُوا لَوْ وَجَدْتَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ يَا سَعْدُ فَكَيْفَ بِالْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَعِلْمِ اللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ فَقَالَ إِي وَاللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَعِلْمِ اللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ حَدّاً وَجَعَلَ لِكُلِّ مَنْ يَتَعَدَّى ذَلِكَ حَدّاً
شرح
عنه : ليس تصح الشهادة بالزنا حتى يكونوا أربعة عدول وليس فيهم خصم لأحد المشهود عليهما ويقولوا إنا رأيناه يولج ذلك منه في ذلك منها ويخرجه كالمرود في المكحلة - إلى آخر ما قال .
الحديث الرابع : صحيح .
الحديث الخامس : صحيح .
قوله صلى الله عليه وآله : أي والله لعل هذا باعتبار الثبوت عند الحاكم والنجاة عن الحكم الظاهري ، وإلا قد وردت الرخصة بجواز قتل الزاني والزوجة إذا علم بهما . وعليه الفتوى .