أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَطِيَّةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ بِبَيِّنَةٍ قَالَ إِذَا أَعْطَاهُ فِي صِحَّتِهِ جَازَ .
[ الحديث 12 ]
12 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُبْرِئُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فِي مَرَضِهَا قَالَ لَا .
[ الحديث 13 ]
13 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ أَوْ بَعْضُهُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا فَقَالَ لَا وَلَكِنَّهَا إِنْ وَهَبَتْ لَهُ جَازَ مَا وَهَبَتْ لَهُ مِنْ ثُلُثِهَا
شرح
ويمكن أن يكون المراد بالجواز المضي من أصل المال .
الحديث الثاني عشر : صحيح .
وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز للمرأة أن تبرئ زوجها من صداقها في حال مرضها إذا لم تملك غيره ، فإن أبرأته سقط عن الزوج ثلث المهر وكان الباقي لورثتها ، وتبعه ابن البراج . وبالجملة البحث في هذه المسألة متعلق بمنجزات المريض ، ومنع ابن إدريس وأوجب سقوط جميع المهر ، والمعتمد اختيار الشيخ .
الحديث الثالث عشر : موثق .
والظاهر أن الحمل الأول مما ذكر في خبر أبي ولاد سابقا هنا متعين .