9 بَابُ الْوَصِيَّةِ لِأَهْلِ الضَّلَالِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - قَالَ أَعْطِ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَإِنْ كَانَ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ -
فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
شرح
باب الوصية لأهل الضلال الحديث الأول : صحيح .
ولعل السؤال مبني على أن سبيل الله الجهاد إما واقعا أو بزعم الموصى ، والمجاهدون في ذلك الزمان كانوا مخالفين ، فيرتبط الجواب بالسؤال ، ولا يبعد كون الحكم صدر تقية كما سيأتي .
وقال في الدروس : يشترط في الموصى له كونه غير حربي ، فتبطل الوصية للحربي وإن كان رحما ، إلا أن يكون الموصى من قبيله ، ويظهر من المبسوط والمقنعة صحة الوصية له مع كونه رحما ، وأما الذمي فكالوقف ، ومنع القاضي