تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥

[ الحديث 2 ]

2 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ فَشَهِدَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي قَبِلَتْهَا أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَصَاحَ حِينَ وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجِيزَ شَهَادَتَهَا فِي رُبُعِ مِيرَاثِ الْغُلَامِ .

[ الحديث 3 ]

3 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ فِي الْمَوْلُودِ إِذَا اسْتَهَلَّ وَصَاحَ فِي الْمِيرَاثِ وَيَرِثُ الرُّبُعَ مِنَ الْمِيرَاثِ بِقَدْرِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ قُلْتُ فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَتَانِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِي النِّصْفِ مِنَ الْمِيرَاثِ .

[ الحديث 4 ]

4 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ
شرح
استماع صوته محمولة على التقية . « 1 » الحديث الثاني : صحيح . ولا خلاف في قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وربع الوصية ، وكذا امرأتين في النصف ، والثلاث في ثلاثة الأرباع . واختلف في ثبوت النصف بشهادة الرجل ، والمشهور الثبوت . وقيل : بثبوت الربع فيه . وقيل : بعدم الثبوت أصلا . الحديث الثالث : صحيح . الحديث الرابع : موثق .
هامش
( 1 ) الدروس ص 257 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 435 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي