26 بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ
[ الحديث 1 ]
1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي سِقْطٍ إِذَا سَقَطَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فَتَحَرَّكَ تَحَرُّكاً بَيِّناً يَرِثُ وَيُورَثُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ
شرح
باب من الزيادات الحديث الأول : حسن .
وقال في الدروس : إرث الحمل ممنوع ، إلا أن ينفصل حيا ، فلو سقط ميتا لم يرث ، لقوله صلى الله عليه وآله " السقط لا يرث ولا يورث " ولا يشترط حياته عند موت المورث ، فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيا ، ولا يشترط استقرار الحياة فلو سقط بجناية جان وتحرك حركة تدل على الحياة ورث وانتقل ماله إلى وارثه ولا اعتبار بالتقلص الطبيعي ، ولو خرج بعضه ميتا لم يرث . ولا يشترط الاستهلال لأنه قد يكون أخرس ، بل يكفي الحركة البينة ، ورواية عبد الله بن سنان باشتراط