مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا وَجَدَّهَا أَوْ جَدَّتَهَا كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهَا فَوَقَّعَ ع لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبَوَيْنِ .
[ الحديث 11 ]
11 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ وَوَلَدٌ مِنْهُ فَمَاتَ وَلَدُهَا الَّذِي مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ يَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا فَإِنْ كَانَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ وُرِّثَ .
قَالَ أَبُو عَلِيٍّ وَهَذَا خِلَافُ الْحَقِّ لَيْسَ يُؤْخَذُ بِهِ
[ الحديث 12 ]
12 وَعَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ وُهَيْبٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَمَاتَ الْوَلَدُ وَلَهُ مَالٌ قَالَ يَنْبَغِي لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْتَزِلَ الْمَرْأَةَ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً يَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا أَخَافُ أَنْ يَحْدُثَ بِهَا حَمْلٌ فَيَرِثُ مَنْ لَا مِيرَاثَ لَهُ .
قَالَ أَبُو عَلِيٍّ وَهَذَا أَيْضاً خِلَافُ الْحَقِّ لَا يُؤْخَذُ إِنَّمَا الْمِيرَاثُ لِأُمِّ الْمَيِّتِ
[ الحديث 13 ]
13 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ
شرح
الحديث الحادي عشر : موثق .
قوله عليه السلام : يعتزلها هذا مبني على توريث الأخ مع الأم ، والاعتزال الاستعلام أن الولد كان حاصلا عند الموت لو جاءت بولد ، فيكون محمولا على التقية .
الحديث الثاني عشر : موثق .
الحديث الثالث عشر : موثق .