[ الحديث 10 ]
10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ وَيَتْرُكُ دَيْناً وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ فَيَأْخُذُ أَوْلِيَاؤُهُ الدِّيَةَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا أَخَذُوا دِيَتَهُ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَهُ .
[ الحديث 11 ]
11 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْءٌ قَالَ لَا .
[ الحديث 12 ]
12 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَعَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَرِثُ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً
شرح
آخر من الخلاف . « 1 » الحديث العاشر : صحيح .
قوله عليه السلام : نعم هذا هو المشهور . وقيل : لا يصرف منها في الدين شيء ، لتأخر استحقاقها عن الحياة ، وهو شاذ .
الحديث الحادي عشر : ضعيف .
الحديث الثاني عشر : موثق .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 323 - 324 .