21 بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ
[ الحديث 1 ]
1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَتَوَارَثُ رَجُلَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
شرح
باب ميراث القاتل الحديث الأول : ضعيف .
قوله عليه السلام : لا يتوارث أي : لا يرث كل منهما من صاحبه ، وإلا فالمقتول يرث من القاتل إن مات القاتل قبله .
وقال في المسالك : إن كان القتل عمدا ظلما ، فلا خلاف في عدم الإرث ، وإن كان بحق لم يمنع اتفاقا ، سواء جاز للقاتل تركه كالقصاص أو لا كرجم المحصن .
وإن كان خطأ ، ففي منعه مطلقا ، أو عدمه مطلقا ، أو منعه من الدية خاصة أقوال . « 1 »
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 323 .