يَوْمَ ارْتَدَّ وَلَا تَقْرَبُهُ وَيُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَتَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ أُتِيَ بِهِ وَلَا يَسْتَتِيبَهُ .
[ الحديث 6 ]
6 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَسِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَلِيدَةٍ كَانَتْ نَصْرَانِيَّةً فَأَسْلَمَتْ عِنْدَ رَجُلٍ فَوَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا غُلَاماً ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا مَاتَ فَأَوْصَى بِإِعْتَاقِ السُّرِّيَّةِ فَنَكَحَتْ رَجُلًا نَصْرَانِيّاً دَارِيّاً وَهُوَ الْعَطَّارُ فَتَنَصَّرَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ وَحَبِلَتْ بِآخَرَ فَقَضَى فِيهَا أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَأَبَتْ فَقَالَ أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ لِابْنِهَا مِنْ سَيِّدِهَا الْأَوَّلِ وَيَحْبِسُهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا فَإِذَا وَلَدَتْ يَقْتُلُهَا
شرح
ضمان ، لأنه مباح الدم ولكنه يأثم ويعزر ، قاله الشيخ لعدم إذن الإمام . وقال الفاضل : يحل قتله لكل من سمعه ، وهو بعيد . « 1 » الحديث السادس : موثق .
وقد مضى في آخر باب السراري وملك الأيمان « 2 » ، وهناك فأصابها عتاق السرية ، وهو الظاهر ، وعمل بمضمونه الشيخ في النهاية ، ورده ابن إدريس .
وقال في القاموس : الداري العطار منسوب إلى دارين قرية بالبحرين بها سوق يحمل المسك من الهند إليها . « 3 »
هامش
( 1 ) الدروس ص 166 .
( 2 ) برقم : 67 .
( 3 ) القاموس 4 / 222 .