ع يُقَالُ لَهُ أَعْيَنُ فَاشْتَكَى أَيَّاماً ثُمَّ بَرَأَ ثُمَّ مَاتَ فَأَخَذْتُ مَتَاعَهُ وَمَا كَانَ لَهُ فَأَتَيْتُ بِهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ اشْتَكَى أَيَّاماً ثُمَّ بَرَأَ فَقَالَ تِلْكَ رَاحَةُ الْمَوْتِ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ حَتَّى يَرُدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَعَقْلِهِ لِلْوَصِيَّةِ أَخَذَ أَوْ تَرَكَ .
[ الحديث 6 ]
6 وَرَوَى مَسْعَدَةُ بْنُ صَدَقَةَ الرَّبَعِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع الْوَصِيَّةُ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّكَاةِ .
[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ الْوَصِيَّةُ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّكَاةِ .
[ الحديث 8 ]
8 عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ مَنْ لَمْ يُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذَوِي قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا يَرِثُهُ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ
شرح
الحديث السادس : ضعيف .
الحديث السابع : ضعيف .
قوله عليه السلام : تمام ما نقص من الزكاة قال الوالد العلامة نور الله مرقده : أي : إذا وقع سهو في أداء الزكاة أو في المستحق ولم تكن صحيحة واقعا ، فإذا أوصى في وجوه البر جعل الله تعالى ذلك عوضا عن الزكاة .
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور .
ويدل على تأكد استحباب الوصية للأقارب الذين لا يرثون .