[ الحديث 12 ]
12 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ أَخاً لَهُ عَبْداً وَأَوْصَى لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَبَى مَوَالِيهِ أَنْ يُجِيزُوا لَهُ فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ - لِلْغُلَامِ أَ لَكَ وُلْدٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَحْرَارٌ فَقَالَ أَحْرَارٌ قَالَ فَقَالَ تَرْضَى مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ هُمْ يَرِثُونَ عَمَّهُمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع - أَصَابَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
[ الحديث 13 ]
13 عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ يَرِثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ
شرح
الحديث الثاني عشر : مجهول .
قوله : فأبى مواليه المراد إما موالي العبد ، أو أقرباء الميت من الأعمام والأخوال .
قوله عليه السلام : ترضى أي : الوارث ولدك وجميع المال لهم ولا تدعي ذلك لهم وتدعي ألف درهم من المال للوصية دع الدعوى ، فإن المال لولدك ولا تصح الوصية لك .
الحديث الثالث عشر : مجهول .
الحديث الرابع عشر : موثق .
قوله : لا يرثون أي : ليس لهم سهم في الكتاب .