أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْكَلَالَةُ مَا لَمْ يَكُنْ وَالِدٌ وَلَا وَلَدٌ .
[ الحديث 4 ]
4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُكَيْراً حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْإِخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ يُزَادُونَ وَيُنْقَصُونَ لِأَنَّهُنَّ لَا يَكُنَّ أَكْثَرَ نَصِيباً مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ لَوْ كَانُوا مَكَانَهُنَّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ -
إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ
يَقُولُ يَرِثُ جَمِيعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَأَعْطَوْا مَنْ سَمَّى اللَّهُ لَهُ النِّصْفَ كَمَلًا وَعَمَدُوا فَأَعْطَوُا الَّذِي سَمَّى لَهُ الْمَالَ كُلَّهُ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَالْمَرْأَةُ لَا تَكُونُ أَبَداً أَكْثَرَ نَصِيباً مِنْ رَجُلٍ لَوْ كَانَ مَكَانَهَا قَالَ فَقَالَ زُرَارَةُ وَهَذَا قَائِمٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ .
[ الحديث 5 ]
5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَزَّازِ وَعَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ
شرح
الحديث الرابع : ضعيف أو مجهول .
قوله : إن الأخوة للأب في بعض النسخ : أن الأخت للأب والأخوات للأب والأم يزادون وينقصون ، لأنهن لا يكن أكثر نصيبا من الأخ والأخوة للأب والأم لو كانوا مكانهن . وهذا هو الصواب ، كما صرح به الشيخ رحمه الله في باب ميراث الأزواج في حديث بكير .
وقال البيضاوي : "وَهُوَ يَرِثُها" أي : والمرء يرث أخته إن كان الأمر بالعكس إن لم يكن للأخت ولد . « 1 » الحديث الخامس : حسن .
هامش
( 1 ) تفسير البيضاوي 1 / 320 .