أُمّاً أَوْ أَباً وَامْرَأَةً وَبِنْتاً فَإِنَّ الْفَرِيضَةَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْماً لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ وَلِأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ السُّدُسُ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَبَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ مَرْدُودَةٌ عَلَى سِهَامِ الْبِنْتِ وَأَحَدِ الْأَبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَلَا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْءٌ وَإِنْ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَامْرَأَةً وَبِنْتاً فَهِيَ أَيْضاً مِنْ أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ سَهْماً لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَبَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى الْبِنْتِ وَالْأَبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَلَا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ شَيْءٌ وَإِنْ تَرَكَتْ أَباً وَزَوْجاً وَبِنْتاً فَلِلْأَبِ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَهُوَ السُّدُسُ وَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً وَبَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى الْبِنْتِ وَالْأَبِ عَلَى قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَلَا يُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ وَلَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَكَانَ وُلْدُ الْوَلَدِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوُلْدِ وُلْدُ الْبَنِينَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنِينَ يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنِينَ وَوُلْدُ الْبَنَاتِ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنَاتِ وَيَحْجُبُونَ الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ عَنْ سِهَامِهِمُ الْأَكْثَرِ وَإِنْ سَفَلُوا بِبَطْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ وَأَكْثَرَ يُوَرَّثُونَ مَا يُوَرَّثُ وُلْدُ الصُّلْبِ وَيَحْجُبُونَ مَا يَحْجُبُ وُلْدُ الصُّلْبِ
شرح
يكون مع الاجتماع نصيب الأنثى أكثر ، على أنه يمكن أن يكون المراد خصوص الأولاد .
قوله عليه السلام : فإنهم بمنزلة الولد قال في المسالك : هذا هو المشهور ، وذهب السيد المرتضى وابن إدريس وجماعة إلى أن أولاد الأولاد يقتسمون تقاسم الأولاد من غير اعتبار من تقربوا به ، حتى لو خلف بنت ابن وابن بنت فللذكر الثلثان وللأنثى الثلث . انتهى .