[ الحديث 2 ]
2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا زُرَارَةُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَبَوَيْهِ وَإِخْوَتَهُ مِنْ أُمِّهِ قَالَ قُلْتُ السُّدُسُ لِأُمِّهِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا قُلْتُ سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ
فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
فَقَالَ لِي وَيْحَكَ يَا زُرَارَةُ أُولَئِكَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ فَإِذَا كَانَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ لَمْ يَحْجُبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ .
[ الحديث 3 ]
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ أَخَوَيْنِ فَهُمْ إِخْوَةٌ مَعَ الْمَيِّتِ حَجَبَا الْأُمَّ وَإِنْ كَانَ وَاحِداً لَمْ يَحْجُبِ الْأُمَّ وَقَالَ إِذَا كُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ حَجَبْنَ الْأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْأَخَوَيْنِ وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثاً لَمْ يَحْجُبْنَ
شرح
ويمكن تلخيصه بأن يقال : هذا نوع استدلال ردا عليهم ، بأن الكلالة مشتقة من الكل وهو الثقل ، وهو إما لأنهم كل على الأب فيحجبون الأم عن الزائد عن الثلث ، ولم يتحقق هذا المعنى هاهنا لعدم الأب ، أو لأنهم كل على الميت ، لأنهم يرثونه مع عدم كونهم من الأبوين والأولاد . وهاهنا لا حاجة إلى توريثهم لوجود الأم .
وقيل : المراد أنه لم يورث كلالة مع الأم في زمن النبي صلى الله عليه وآله .
الحديث الثاني : ضعيف .
الحديث الثالث : حسن .
قوله عليه السلام : فهو إخوة ليس المراد تصحيح صيغة الجمع ، كما يفهم منه ظاهرا ، بل المراد أن الأخوة