تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

[ الحديث 5 ]

5 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَكَ سَيْفاً وَسِلَاحاً فَهُوَ لِابْنِهِ وَإِنْ كَانَ لَهُ بَنُونَ فَهُوَ لِأَكْبَرِهِمْ
شرح
الرابع : المحبو هو الولد الذكر ، أو أكبر الذكور إن تعددوا ، ويظهر من بعضهم التأمل فيما إذا كان الذكر واحدا لعدم صدق أكبر الذكور ، ولو تعدد الأكبر اشتركوا في الحبوة ، وقيل : بالسقوط . وهو ضعيف . وفي اشتراط بلوغه قولان ، والأصح العدم ، وكذا القول في اشتراط عقله ، وكذا في اشتراط انفصاله حيا . وهل يشترط قضاء الصلاة والصوم في استحقاق الحبوة ؟ المشهور العدم . والمراد بثياب البدن ما كان يلبسه ، أو أعدها للبس وإن لم يكن لبسها . والأقوى أن العمامة منها وإن تعددت ، أو لم تلبس إذا اتخذها له . وكذا السراويل دون الوسط والخف وما في معناه ، وكذا لا يدخل القلنسوة . وفي الثوب من اللبد نظر ، الأظهر دخوله . ولو تعددت هذه الأجناس ، فما كان منها بلفظ الجمع كالثياب تدخل أجمع ، وما كان بلفظ الوحدة كالسيف والمصحف يتناول واحدا ، فإن تعدد انصرف إلى ما يغلب نسبته إليه ، فإن تساوت ففي تخيير الوارث أو القرعة وجهان ، أجودهما الأول . ولا يشترط قصور نصيب كل وارث عن قدرها على الأقوى ، ولا عدم زيادتها عن الثلث . ويشترط خلو الميت عن دين مستغرق للتركة ، وأن يخلف الميت ما لا غير ذلك على المشهور . « 1 » الحديث الخامس : مرسل كالحسن . ويدل على أن الذكر إذا كان واحدا أيضا يستحق الحبوة .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 325 - 326 .