زُرَارَةَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُمَّهُ أَنَّ الْفَرِيضَةَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ لِأَنَّ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ وَلِلْأُمِّ السُّدُسَ سَهْمٌ وَبَقِيَ سَهْمَانِ فَهُمَا أَحَقُّ بِهِمَا مِنَ الْعَمِّ وَابْنِ الْأَخِ وَالْعَصَبَةِ لِأَنَّ الْبِنْتَ وَالْأُمَّ سُمِّيَ لَهُمَا وَلَمْ يُسَمَّ لَهُمْ فَيُرَدُّ عَلَيْهِمَا بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا .
[ الحديث 8 ]
8 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ وَقَعَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي عَمِّي مُنَازَعَةٌ فِي مِيرَاثٍ فَأَشَرْتُ عَلَيْهِمَا بِالْكِتَابِ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِيَصْدُرَا عَنْ رَأْيِهِ فَكَتَبَا إِلَيْهِ جَمِيعاً جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا وَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُجِيبَنَا بِمُرِّ الْحَقِّ فَجَرَّدَ إِلَيْهِمَا كِتَاباً
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ *
عَافَانَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمَا وَأَحْسَنَ عَافِيَتَهُ فَهِمْتُ كِتَابَكُمَا ذَكَرْتُمَا أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَابْنَتَهَا وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا الْفَرِيضَةُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْبِنْتِ .
[ الحديث 9 ]
9 عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ أَرَانِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ فَإِذَا فِيهَا لَا يُنْقَصُ الْأَبَوَانِ مِنَ السُّدُسَيْنِ شَيْئاً
شرح
الحديث الثامن : مجهول .
" وإياك " في الكافي : وإياكم أحسن عافية . « 1 » الحديث التاسع : موثق .
ولعل هذا كان بعد الإذن من الصادق عليه السلام .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 100 وفيه : وإيّاكما - إلخ .