شرح
كتاب الفرائض والمواريث
1 بَابٌ فِي إِبْطَالِ الْعَوْلِ وَالْعَصَبَةِ
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الفرائض والمواريث باب في إبطال العول والعصبة قال الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة : لا عول في الفرائض ، أي لا زيادة في السهام عليها على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة ، وذلك بدخول الزوج والزوجة ، بل على تقدير الزيادة يدخل النقص عندنا على الأب والبنت والبنات والأخوات للأب والأم أو للأب ، خلافا للجمهور حيث جعلوه موزعا على الجميع بإلحاق السهم الزائد للفريضة وقسمتها على الجميع . وسمي هذا القسم عولا : إما من الميل ، ومنه قوله تعالى "ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا« 1 » " وسميت الفريضة عائلة على أهلها بميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم .هامش
( 1 ) سورة النساء : 3 .