تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
جَوَارِيَ وَمَمَالِيكَ هَلْ يَسْتَقِيمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِي قَالَ نَعَمْ وَعَنِ الرَّجُلِ يَصْحَبُ الرَّجُلَ فِي سَفَرٍ فَيَحْدُثُ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ وَلَا يُدْرِكُ الْوَصِيَّةَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ وَلَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ أَ يَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ مَتَاعَهُ وَدَوَابَّهُ إِلَى وُلْدِهِ الْأَكَابِرِ أَوْ إِلَى الْقَاضِي فَإِنْ كَانَ فِي بَلْدَةٍ لَيْسَ فِيهَا قَاضٍ كَيْفَ يَصْنَعُ فَإِنْ كَانَ دَفَعَ الْمَتَاعَ إِلَى الْأَكَابِرِ وَلَمْ يُعْلِمْ فَذَهَبَ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَدْرَكَ الصِّغَارُ وَطَلَبُوا لَمْ يَجِدْ بُدّاً مِنْ إِخْرَاجِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ وَعَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وَلَهُ وَرَثَةٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ أَ يَحِلُّ شِرَاءُ خَدَمِهِ وَمَتَاعِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَوَلَّى الْقَاضِي بَيْعَ ذَلِكَ فَإِنْ تَوَلَّاهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ وَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ الْخَلِيفَةُ أَ يَطِيبُ الشِّرَاءُ مِنْهُ أَمْ لَا فَقَالَ إِذَا كَانَ الْأَكَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِي الْبَيْعِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا رَضِيَ الْوَرَثَةُ وَقَامَ عَدْلٌ فِي ذَلِكَ .

[ الحديث 21 ]

21 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا
شرح
" ولم يعلم به " أي : بالحكم ففعل ذلك جهلا ، أو على بناء الأفعال أي لم يشهد عليه أحدا . قوله عليه السلام : إلا أن يكون بأمر السلطان أي : الحاكم الشرعي ، أو سلطان الجور للخوف والتقية . قوله عليه السلام : وقام عدل في ذلك يدل على جواز تصرف العدل حسبة في أموال الأيتام . الحديث الحادي والعشرون : ضعيف . وظاهره جواز تولي بعض المؤمنين أمور الأيتام إذا راعى صلاحهم .