عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِي حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقِيلَ لَهُ أَوْصِ فَقَالَ هَذَا ابْنِي يَعْنِي عُمَرَ فَمَا صَنَعَ فَهُوَ جَائِزٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع - فَقَدْ أَوْصَى أَبُوكَ وَأَوْجَزَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَمَرَ لَكَ بِكَذَا وَكَذَا قَالَ أَجِزْهُ قُلْتُ وَأَوْصَى بِنَسَمَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَارِفَةٍ فَلَمَّا أَعْتَقْنَاهُ بَانَ لَنَا أَنَّهُ لِغَيْرِ رِشْدَةٍ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ
شرح
ولعل مروان هو ابن مسلم ، وفي الكافي « 1 » والفقيه « 2 » عن عمار بن مروان .
قوله عليه السلام : وأوجز يدل على جواز الوصية بتفويضها إلى الوصي .
قوله : فإنه أمر لك أي : الموصى أو الوصي ، والأخير أظهر .
وفي النهاية : يقال هذا ولد رشدة إذا كان النكاح صحيحا ، كما يقال في ضده ولد زنية بالكسر فيهما . « 3 » قوله عليه السلام : قد أجزأت عنه في الكافي والفقيه بعد ذلك : إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة ، فقد أجزأت عنه « 4 » . انتهى .
ولعل فيه دلالة على عدم كون ولد الزنا مؤمنا .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 62 ، ح 17 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 172 ، ح 5 .
( 3 ) نهاية ابن الأثير 2 / 225 .
( 4 ) نفس المصدرين السابقين .