هَكَذَا كَانَتِ السِّقَايَةُ إِنَّمَا السِّقَايَةُ زَمْزَمُ أَ فَتَدْرِي مَنْ أَوَّلُ مَنْ غَيَّرَهَا قُلْتُ لَا قَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - كَانَتْ لَهُ حَبَلَةٌ أَ فَتَدْرِي مَا الْحَبَلَةُ قُلْتُ لَا قَالَ الْكَرْمُ فَكَانَ يُنْقِعُ الزَّبِيبَ غُدْوَةً وَيَشْرَبُونَهُ بِالْعَشِيِّ وَيُنْقِعُهُ بِالْعَشِيِّ وَيَشْرَبُونَهُ غُدْوَةً يُرِيدُ أَنْ يَكْسِرَ غِلَظَ الْمَاءِ عَنِ النَّاسِ وَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ تَعَدَّوْا فَلَا تَقْرَبْهُ وَلَا تَشْرَبْهُ .
[ الحديث 220 ]
220 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَى فِي قَدَحٍ مِنْ مُسْكِرٍ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ حَتَّى تَذْهَبَ عَادِيَتُهُ وَيَذْهَبَ سُكْرُهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا قَطْرَةٌ تَقْطُرُ مِنْهُ فِي حُبٍّ إِلَّا أُهَرِيقَ ذَلِكَ الْحُبُّ .
[ الحديث 221 ]
221 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ
شرح
والحبل محركة شجر العنب ، وربما سكن « 1 » . انتهى .
وفي بعض النسخ " جلة " في الموضعين ، وهو تصحيف .
الحديث العشرون والمائتان : حسن كالصحيح .
وقال في القاموس : دفعت عنك عادية فلان ، أي ظلمه وشره « 2 » . انتهى .
وقد يستدل به على نجاسة النبيذ ، ولا دلالة فيه ، إذ الظاهر أنه باعتبار الحرمة وكون الاستهلاك سببا للحلية ممنوع ، لا سيما في المسكر .
الحديث الحادي والعشرون والمائتان : صحيح .
ويدل على حرمة الحشيشة وسائر المسكرات ، ويومي إلى حجية القياس المنصوص العلة .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 3 / 354 .
( 2 ) القاموس المحيط 4 / 360 .