الرَّجُلُ يَعْلِفُ الشَّاةَ وَالشَّاتَيْنِ لِيُضَحِّيَ بِهِمَا قَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِكَ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَشْتَرِي الْحَمَلَ وَالشَّاةَ فَيَتَسَاقَطُ عَلَفُهُ مِنْ هَاهُنَا وَمِنْ هَاهُنَا فَيَجِيءُ الْوَقْتُ وَقَدْ سَمِنَ فَيَذْبَحُهُ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْوَقْتُ فَلْيَدْخُلْ سُوقَ الْمُسْلِمِينَ وَلْيَشْتَرِ مِنْهَا وَيَذْبَحُهُ .
[ الحديث 89 ]
89 رَوَى أَبُو الْحُسَيْنِ الْأَسَدِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ قَالَ مَا ذُبِحَ لِصَنَمٍ أَوْ وَثَنٍ أَوْ شَجَرٍ حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ كَمَا حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ -
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
أَنْ يَأْكُلَ الْمَيْتَةَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ - مَتَى تَحِلُّ لِلْمُضْطَرِّ الْمَيْتَةُ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سُئِلَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
شرح
الحديث التاسع والثمانون : ضعيف .
وقال في مصباح اللغة : الصنم يقال هو الوثن المتخذ من الحجارة أو الخشب ويروي عن ابن عباس ، ويقال : الصنم المتخذ من الجواهر المعدنية التي تذوب والوثن هو المتخذ من حجر أو خشب أو نحاس أو فضة . « 1 » ولا خلاف في أن المضطر إذا لم يجد الحلال يباح له أكل المحرمات من الميتة والدم ولحم الخنزير وما في معناها ، ولا يرخص الباغي والعادي .
واختلف في المراد منهم كما مر ، فذهب المحقق وجماعة إلى أن الباغي هو الخارج على الإمام ، والعادي قاطع الطريق ، لرواية ابن أبي نصر .
وقيل : الباغي الذي يبغي الميتة ، أي : يرغب في أكلها ، والعادي الذي يعدو شبعه .
هامش
( 1 ) المصباح المنير ص 349 .