پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 7

پدیدآورندگان:

ص۷

الجزء الثالث عشر

كِتَابُ الطَّلَاقِ

1 بَابُ حُكْمِ الْإِيلَاءِ

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ تَعَالَى أَنْ لَا يُجَامِعَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ
شرح
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ كتاب الطلاق باب حكم الإيلاء قال في المسالك : الإيلاء لغة الحلف ، وشرعا حلف الزوج الدائم على ترك وطئ زوجته المدخول بها قبلا مطلقا ، أو زيادة على أربعة أشهر للإضرار بها . وكان طلاقا في الجاهلية كالظهار ، فغير الشرع حكمه وجعل له أحكاما خاصة إن