تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَعِيشُ الْوَلَدُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلِسَبْعَةٍ أَوْ لِتِسْعَةٍ وَلَا يَعِيشُ لِثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ .

[ الحديث 48 ]

48 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَحَمَّادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَدَفَعَ إِلَيْهَا وَلَدَهُ فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ فَدَفَعَتْ وَلَدَهُ إِلَى ظِئْرٍ أُخْرَى فَغَابَتْ بِهِ حِيناً ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ طَلَبَ وَلَدَهُ مِنَ الظِّئْرِ الَّتِي كَانَ أَعْطَاهَا ابْنَهُ إِيَّاهَا فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا اسْتَأْجَرَتْهُ وَأَقَرَّتْ بِقَبْضِهَا وَلَدَهُ وَأَنَّهَا كَانَتْ دَفَعَتْهُ إِلَى ظِئْرٍ أُخْرَى فَقَالَ عَلَيْهَا الدِّيَةُ أَوْ تَأْتِي بِهِ .

[ الحديث 49 ]

49 وَعَنْهُ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
الحديث الثامن والأربعون : صحيح . وقال في الشرائع : إذا أعادت الظئر الولد فأنكره أهله ، صدقت ما لم يثبت كذبها فيلزمها الدية ، أو إحضاره بعينه ، أو من يحتمل أنه هو . ولو استأجرت أخرى ودفعته بغير إذن أهله فجهل خبره ضمنت الدية « 1 » . وقال في المسالك : وجه تصديقها في الأول كونها أمينة وصحيحة الحلبي ، ولو ثبت كذبها إما لقصور سن من أحضرته عن الولد قطعا أو زيادة كذلك ، لزمها الدية حتى تحضره أو من يحتمله ، لأنها لا تدعي موته ، ولو ادعت الموت فلا ضمان ، ويدل على الثانية صحيحة سليمان بن خالد . « 2 » الحديث التاسع والأربعون : صحيح .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 252 . ( 2 ) المسالك 2 / 493 .