[ الحديث 44 ]
44 وَالَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُبْلَى أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ قَالَ لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا .
فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ طَلَّقَهَا طَلَاقاً يَمْلِكُ فِيهِ رَجْعَتَهَا بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْأَخْبَارِ وَإِنَّهَا تَضَمَّنَتْ إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً جَازَ لَهُ الْعَقْدُ عَلَى أُخْتِهَا وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْعِدَّةِ وَتِلْكَ الْأَخْبَارُ مُفَصَّلَةٌ وَهَذَا الْخَبَرُ مُجْمَلٌ وَالْحُكْمُ بِالْمُفَصَّلِ عَلَى الْمُجْمَلِ أَوْلَى فَأَمَّا الْمُتَمَتِّعَةُ فَقَدْ رُوِيَ فِيهَا أَنَّهُ إِذَا انْقَضَى أَجَلُهَا فَلَا يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَى أُخْتِهَا إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا
[ الحديث 45 ]
45 رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَرَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ أَيْضاً قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا
شرح
تخرج الأولى من العدة أو يكون الطلاق بائنا ، وهذا مما لا خلاف فيه بين علمائنا ، وأخبارهم به مستفيضة . وقال المفيد في المقنعة : فأما المتعة فقد روي فيها - إلى آخره .
وأورد الشيخ على ذلك روايتين أوضحهما سندا رواية الحسين بن سعيد ، والعمل بها متعين لصحة سندها وسلامتها من المعارض « 1 » .
الحديث الرابع والأربعون : ضعيف .
الحديث الخامس والأربعون : مجهول ، وسنده الثاني صحيح .
هامش
( 1 ) شرح المختصر النافع للسيّد محمّد العاملي مخطوط .