تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَوْ زَوَّجَهَا رَجُلًا لَا يَعْرِفُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَكَانَ الْمَهْرُ يَأْخُذُهُ مِنْهَا .

[ الحديث 9 ]

9 وَالَّذِي رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا قَالَ وَتُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَالْبَرَصِ
شرح
الصدوق في المقنع : إذا زنت المرأة قبل دخول الزوج بها كان له ردها بذلك . وقال المفيد : ترد المحدودة في الفجور ، وبه قال سلار وابن البراج وابن الجنيد وأبو الصلاح ، والأصح أنها لا ترد مطلقا ، للحصر في صحيحة الحلبي ولرواية رفاعة « 1 » . انتهى . وقال في النافع : إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر ، ولو فسخ بعده فلها المسمى ، ويرجع به الزوج على المدلس . « 2 » وقال السيد رحمه الله : الظاهر أن هذه الأحكام متفق عليها بين الأصحاب . قوله : أو زوجها رجلا كذا في النسخ ، ولم أعرف له معنى محصلا . وفي الكافي " وزوجها رجل " « 3 » وهو الصواب . الحديث التاسع : ضعيف .
هامش
( 1 ) مخطوط . ( 2 ) المختصر النافع ص 211 . ( 3 ) فروع الكافي 5 / 407 ، ح 9 .