تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩

[ الحديث 3 ]

3 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ بِنْتاً لَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ دُخُولِهَا عَلَى زَوْجِهَا أَدْخَلَ عَلَيْهِ بِنْتاً لَهُ أُخْرَى مِنْ أَمَةٍ قَالَ تُرَدُّ عَلَى أَبِيهَا وَتُرَدُّ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَيَكُونُ مَهْرُهَا عَلَى أَبِيهَا . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَتُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَالْعَمْيَاءُ وَالْمَجْنُونَةُ وَالْمَجْذُومَةُ وَالرَّتْقَاءُ وَالْمُفْضَاةُ وَالْعَرْجَاءُ وَالْمَحْدُودَةُ فِي الْفُجُورِ

[ الحديث 4 ]

4 رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ
شرح
الحديث الثالث : صحيح على الظاهر أو مجهول ، إذ عبد الحميد يحتمل ابن عواض وغيره ، والأول أظهر . قوله عليه السلام : ترد إلى أبيها قال السيد رحمه الله : الحكم بردها واضح ، لأنها ليست زوجته ، ولها مهر المثل إن كان دخل بها وهي جاهلة ، سواء كان هو عالما أم لا ، لتحقق الشبهة من طرفها الموجبة لثبوت المهر ، ويرجع به على المدلس الذي ساقها إليه ، ولو لم يكن دخل بها فلا شيء لها . وأما الزوجة فإنها على نكاحها ، فيجب تسليمها إلى الزوج ، وتستحق عليه ما سمي لها في العقد ، وما تضمنه من كون مهر الزوجة على أبيها مخالف للأصل . ويمكن حملها على أن المسمى مساو لمهر المثل ، وإنما أخذته التي دخل بها للشبهة ، ويرجع به على أبيها إذا كان قد ساقها إليه ، ويدفع إلى ابنته الأخرى ، ويكون ذلك معنى كون المهر على أبيها . « 1 » الحديث الرابع : حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) شرح المختصر للسيّد محمّد العاملي مخطوط .