زَوَّجَهَا وَلِيٌّ لَهَا يَرْجِعُ عَلَى وَلِيِّهَا بِمَا أَخَذَتْهُ وَلِمَوَالِيهَا عَلَيْهِ إِنْ كَانَتْ بِكْراً عُشْرُ قِيمَةِ ثَمَنِهَا وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ بِكْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنْهُ قَالَ الْأَوْلَادُ مِنْهُ أَحْرَارٌ إِذَا كَانَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَوْلَى .
وَقَدْ تَكَلَّمْنَا عَلَى هَذَا الْخَبَرِ فِيمَا مَضَى وَبَيَّنَّا مَعْنَى قَوْلِهِ الْأَوْلَادُ مِنْهُ أَحْرَارٌ أَيُّ شَيْءٍ الْمُرَادُ بِهِ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ هُنَا قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَنْ خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ بِنْتاً لَهُ مِنْ حُرَّةٍ فَعَقَدَ لَهُ عَلَى بِنْتٍ لَهُ مِنْ أَمَةٍ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ لَهُ رَدُّهَا
[ الحديث 2 ]
2 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْطُبُ إِلَى الرَّجُلِ ابْنَتَهُ مِنْ مَهِيرَةٍ فَأَتَاهُ بِغَيْرِهَا قَالَ تُزَفُّ إِلَيْهِ الَّتِي سُمِّيَتْ لَهُ بِمَهْرٍ آخَرَ مِنْ عِنْدِ أَبِيهَا وَالْمَهْرُ الْأَوَّلُ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا
شرح
شرط ذلك في نفس العقد أو ذكر قبله وجرى العقد عليه ، كان للزوج فسخ النكاح إذا وقع بإذن المولى وكان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة ، أما بدون ذلك فإنه يقع باطلا في الثاني وموقوفا على الإجازة في الأول ، فإن فسخ قبل الدخول فلا شيء لها ، وإن كان بعده وجب المسمى .
ولو لم يأذن مولى الأمة ولا أجاز بعد وقوعه ، وقع فاسدا من أصله ويلزم الزوج مع الدخول العشر إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا ، على الأصح لهذه الرواية . وقيل : يلزمه مهر المثل ، وهو ضعيف . وفي اشتراط عدم علم الأمة بالتحريم قولان ، ثم مع غرامة المهر أو العشر أو نصفه يرجع على المدلس .
الحديث الثاني : حسن .