بِالْحُرِّ أَوْ يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ وَإِذَا وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا مُفَصَّلَةً وَأَنَّهُ مَتَى شَرَطَ كَانَ لَاحِقاً بِهِ وَمَتَى لَمْ يَشْتَرِطْ كَانَ مَمْلُوكاً حَمَلْنَا هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَى الْمُفَصَّلَةِ وَلَيْسَ قَوْلُهُ ع إِنَّهُ أَذِنَ لَهُ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِمَانِعٍ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدْ شَرَطَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ هُنَاكَ لَكَانَ لَاحِقاً بِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الْإِفْضَاءِ إِلَيْهَا عَلَى وَجْهٍ يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ التَّحَرُّزَ وَإِنْ كَانَ قَدْ شَرَطَ أَنْ لَوْ كَانَ حَصَلَ وَلَدٌ لَكَانَ لَاحِقاً بِالْحُرِّيَّةِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ ع يَضُمُّ إِلَيْهِ وَلَدَهُ بِالثَّمَنِ لِأَنَّ وَلَدَهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَرَقَّ بَلْ يُبَاعُ عَلَيْهِ وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
[ الحديث 26 ]
26 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ وَهِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ هُوَ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ حِينَ أَحَلَّهَا لَهُ أَنَّهَا إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ قَالَ إِنْ كَانَ فَعَلَ فَهُوَ حُرٌّ قُلْتُ فَيَمْلِكُ وَلَدَهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ اشْتَرَاهُ بِالْقِيمَةِ .
[ الحديث 27 ]
27 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي امْرَأَةٍ قَالَتْ لِرَجُلٍ فَرْجُ جَارِيَتِي لَكَ حَلَالٌ فَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ وَلَداً قَالَ يُقَوَّمُ الْوَلَدُ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ
شرح
الحديث السادس والعشرون : صحيح .
وفي الفقيه : عن جميل بن دراج . « 1 » الحديث السابع والعشرون : مجهول .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 290 ، ح 22 .