[ الحديث 33 ]
33 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَعَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ هَذَا إِذَا كَانَ عَالِماً فَإِذَا كَانَ جَاهِلًا فَارَقَهَا وَتَعْتَدُّ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً .
وَمَتَى عَقَدَ عَلَيْهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً سَوَاءٌ أَ كَانَ عَالِماً أَوْ جَاهِلًا
[ الحديث 34 ]
34 رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَدَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً كَانَ أَوْ جَاهِلًا وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ وَلَمْ تَحِلَّ لِلْآخَرِ .
وَمَتَى كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا لَزِمَتْهَا عِدَّتَانِ تَمَامُ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَعِدَّةٌ أُخْرَى مِنَ الَّذِي دَخَلَ بِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا
شرح
ويدل على أن الجاهل بالحكم ومورده معذور إلا ما أخرجه الدليل ، وهذا ينفع في كثير من الأحكام في سائر الأبواب .
الحديث الثالث والثلاثون : حسن موثق .
الحديث الرابع والثلاثون : ضعيف .
قوله رحمه الله : لزمتها عدتان قال السيد في شرح النافع : وهل يجب عليها استئناف عدة لوطء الشبهة بعد إكمال الأولى ؟ قيل : نعم ، واختاره الأكثر لحسنة الحلبي ومحمد بن مسلم .
وقيل يجزي عدة واحدة ، حكاه المحقق ولم نعرف قائله ، ويدل عليه روايات كثيرة ،