تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
ع قَالَ لَا يَصْلُحُ التَّمْرُ الْيَابِسُ بِالرُّطَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْيَابِسَ يَابِسٌ وَالرُّطَبَ رَطْبٌ فَإِذَا يَبِسَ نَقَصَ قَالَ وَلَا يَصْلُحُ الشَّعِيرُ بِالْحِنْطَةِ إِلَّا وَاحِداً بِوَاحِدَةٍ وَقَالَ الْكَيْلُ يَجْرِي مَجْرًى وَاحِداً قَالَ وَيُكْرَهُ قَفِيزُ لَوْزٍ بِقَفِيزَيْنِ وَقَفِيزُ تَمْرٍ بِقَفِيزَيْنِ وَلَكِنْ صَاعُ حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ تَمْرٍ وَصَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ زَبِيبٍ إِذَا اخْتَلَفَ هَذَا وَالْفَاكِهَةُ الْيَابِسَةُ تَجْرِي مَجْرًى وَاحِداً وَقَالَ لَا بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ الْمَتَاعِ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا وَلَا وَزْناً .

[ الحديث 5 ]

5 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يُبَاعُ مَخْتُومَانِ مِنْ شَعِيرٍ بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَةٍ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالتَّمْرُ مِثْلُ ذَلِكَ وَسُئِلَ عَنِ الزَّيْتِ بِالسَّمْنِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ يَداً بِيَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْحِنْطَةَ فَلَا يَجِدُ إِلَّا شَعِيراً أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ لَا إِنَّمَا أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ
شرح
قوله عليه السلام : الكيل يجري أي : مع الوزن ، أو المراد أنه في المكيل يلزم أن يجري العوض والمعوض مجرى واحدا ، وكان الأخير متعين في العبارة الثانية . وقيل : المراد فيها أيضا مع التمر ، والمشهور كون الحنطة والشعير في الربا جنسا واحدا ، بل ادعي عليه الإجماع ، والمخالف نادر . الحديث الخامس : صحيح . وقال في الدروس : منع في النهاية من بيع السمن بالزيت متفاضلا نسيئة ، تعويلا على روايات قاصرة الدلالة ظاهرة في الكراهة . « 1 »
هامش
( 1 ) الدروس ص 368 .