تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ .

[ الحديث 8 ]

8 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحُكْرَةُ فِي الْخِصْبِ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَفِي الشِّدَّةِ وَالْبَلَاءِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ يَوْماً فِي الْخِصْبِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ وَمَا زَادَ فِي الْعُسْرَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ
شرح
وفي بعض النسخ " عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبي القداح " وفي بعضها " عن أبي العلاء " وفي الكافي " عن ابن القداح " « 1 » وهو الصواب . وقال في القاموس : جبله ساقه من موضع إلى آخر « 2 » . انتهى . واختلف الأصحاب في كراهة الاحتكار وتحريمه ، والمشهور تخصيصه بالغلات الأربع والسمن ، وبعض الأصحاب أضاف الزيت والملح ، واشترطوا فيه أن يستبقيها للزيادة في الثمن ولا يوجد باذل غيره ، وقيده جماعة بالشراء . وقال في الدروس : ويحرم الاحتكار وهو حبس الغلات الأربع والسمن والزيت والملح على الأقرب فيها توقعا للغلاء ، والأظهر تحريمه مع حاجة البأس ومظنتها الزيادة على ثلاثة أيام في الغلاء وأربعين في الرخص للرواية ، فيجبر على البيع حينئذ ولا يسعر عليه إلا مع التشديد . « 3 » الحديث الثامن : ضعيف على المشهور . ويدل على التقدير المشهور بين القدماء .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 165 ، ح 6 . ( 2 ) القاموس 3 / 345 . ( 3 ) الدروس ص 332 .