تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
يَقُولُ يُرَدُّ الْمَمْلُوكُ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ فَإِذَا اشْتَرَيْتَ مَمْلُوكاً فَوَجَدْتَ فِيهِ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذِي الْحِجَّةِ فَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَبَقَ قَالَ لَا يُرَدُّ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَبَقَ عِنْدَهُ .

[ الحديث 18 ]

18 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْخِيَارُ فِي
شرح
على الظاهر كان حدوثه في ملك المشتري موجبا لعتقه قبل أن يختار الفسخ . ويمكن حله باختيار الثاني وعتقه على المشتري موقوف على ظهوره ، وهو متأخر عن سبب الخيار ، فيكون السابق مقدما فيتخير ، فإن فسخ عتق على البائع بعده ، وإن اختار الإمضاء عتق على المشتري بعده ، فينبغي تأمل ذلك ، كذا ذكره في المسالك . « 1 » قوله عليه السلام : ما بينك وبين ذي الحجة قال الوالد العلامة قدس سره : أي إذا كان البيع في أول المحرم ، لأنه أول السنة عرفا ، والمراد انتهاء ذي الحجة ، واحتمال كون سنتها كالزكاة أحد عشر شهرا بعيد . قوله عليه السلام : لا يرد لا خلاف في أن الإباق الكائن عند البائع عيب ، وظاهر الأكثر الاكتفاء بالمرة ، وشرط بعض الاعتياد ، فلا يكون إلا بمرتين ، وظاهر الخبر يدل على الأول . الحديث الثامن عشر : ضعيف .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 194 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 13 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي