[ الحديث 15 ]
15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُسْلِفُ الدَّرَاهِمَ فِي الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ فَيَحِلُّ الطَّعَامُ فَيَقُولُ لَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ وَلَكِنِ انْظُرْ مَا قِيمَتُهُ فَخُذْ مِنِّي ثَمَنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .
[ الحديث 16 ]
16 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ يُسْلِفُنِي فِي الطَّعَامِ فَيَجِيءُ الْوَقْتُ وَلَيْسَ عِنْدِي طَعَامٌ أُعْطِيهِ بِقِيمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 17 ]
17 فَأَمَّا الَّذِي رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَى آخَرَ تَمْرٌ أَوْ شَعِيرٌ أَوْ حِنْطَةٌ أَ يَأْخُذُ بِقِيمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ إِذَا قَوَّمَهُ دَرَاهِمَ فَسَدَ لِأَنَّ الْأَصْلَ الَّذِي يَشْتَرِي بِهِ دَرَاهِمُ فَلَا يَصْلُحُ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ
شرح
الحديث الخامس عشر : مرسل .
الحديث السادس عشر : ضعيف .
الحديث السابع عشر : مجهول .
والمشهور بين الأصحاب أنه يجوز للمشتري بيع السلم من البائع بعد حلول الأجل وتعذر التسليم بزيادة عن الثمن ونقصان ، سواء كان من جنس الثمن أم لا ، وبه قال المفيد رحمه الله ، والشيخ منع من بيعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزيادة محتجا بهذه الأخبار ، وحملوا أكثر هذه الأخبار على الفسخ ، أي : إذا فسخ البيع الأول ، فأخذ الزائد على رأس المال غير جائز ، وأخبار الجواز على