[ الحديث 6 ]
6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِلشَّيْخِ خَبِّرْنِي عَنِ الرَّجُلِ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ فَلَا يَكُونُ لَهُ الْبَيِّنَةُ بِمَا لَهُ قَالَ فَيَمِينُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ فَعَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِيمَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَعَلَى الْمُدَّعِي الْيَمِينُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَإِنَّ حَقَّهُ لَعَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَإِلَّا فَلَا
شرح
الحديث السادس : مجهول .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : في بعض نسخ الكافي كما في المتن ، وفي أكثرها " محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى بن عبيد " « 1 » وهو الأظهر ، لقلة رواية ابن عيسى عن محمد بن عيسى ، بل ليس في خاطري أن يكون روى عنه ، وكثرة رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن عبيد .
وقال أيضا قدس سره : في قوله " للشيخ " لعله أبو عبد الله عليه السلام ، وذكر الصدوق « 2 » أنه موسى بن جعفر عليهما السلام ، ولم يذكر أصحاب الرجال روايته عنه .
قوله عليه السلام : فلا حق له في الكافي « 3 » " له عليه " وهو أظهر .
قوله عليه السلام : وإن لم يحلف فعليه قال الوالد العلامة نور ضريحه : أي على المدعي إن رده المدعى عليه إجماعا
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 415 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 38 .
( 3 ) فروع الكافي 7 / 416 ، وفيه كما في المتن .