الشِّيعَةُ تَسْأَلُ عَنْ هَذَا .
[ الحديث 39 ]
39 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَعْمَالِهِمْ فَقَالَ لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَا وَلَا مَدَّةً بِقَلَمٍ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ شَيْئاً إِلَّا أَصَابُوا مِنْ دِينِهِ مِثْلَهُ أَوْ حَتَّى يُصِيبُوا مِنْ دِينِهِ مِثْلَهُ الْوَهْمُ مِنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ
شرح
هو السؤال عن أكل طعامهم وشرب شرابهم ، والاستظلال بظلال دارهم . ولا ينبغي له السؤال عن أعمالهم ، لأنه لا شك في عدم جوازه ، وفيه قدح ما في زرارة .
الحديث التاسع والثلاثون : حسن .
قوله عليه السلام : ولا مدة بقلم أي : لا يجوز إعطاؤهم مدة من السواد ، لأنه إعانة . أو لا يجوز أخذ المد منهم أو لا يجوز إعمال مد قلم في أعمالهم .
وفي القاموس : المدة بالضم اسم ما استمددت به من المداد على القلم . « 1 » والمشهور بين الأصحاب تحريم الولاية عن الجائر إلا مع الإكراه ، فينفذ ما أكرهه عليه ، إلا الدماء المحرمة ، فإنه لا تقية فيها .
قوله : الوهم من ابن أبي عمير كلام إبراهيم بن هاشم . ويدل على أنهم كانوا غالبا ينقلون الحديث باللفظ لا بالمعنى ، وإن كان مجوزا فيما لم يتغير به المعنى .
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 1 / 337 .